الشيخ الأنصاري

105

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ( 1 ) . وصحيحة ( 2 ) ابن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ( 3 ) . وأظهر ( 4 ) من الكل صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية . لمن الخيار ؟ . للمشتري ، أو للبائع ، أو لهما كلاهما ؟ .